الرجوع للصفحة الرئيسية

تصميم و إخراج الأستاذ بوطاس الحاسن - منظمة المحامين قسنطينة - ماي 2025

مرسوم تنفيذي رقم 01 - 105 مؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001، يحدد

شروط وكيفيات شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية أو مصادر بنكية او اي تمويلات اخرى في إطار البيع بالإيجار (العنوان معدل بالمادة 2 مرسوم 03-35)

المادة الأولى (معدلة م 3 مرسوم 03-35):

تحدد أحكام هذا المرسوم شروط وكيفيات شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية او مصادر بنكية أو أي تمويلات أخرى، في إطار البيع بالإيجار.

الفصل الأول أحكام عامة

المادة 2 (معدلة م 2 مرسوم 24-203): البيع بالإيجار صيغة تسمح للمستأجر بامتلاك المسكن المستأجر بعد تسديد ثمنه كـامـلا عند انقضاء مدة الإيجار المحددة في إطار عقد البيع بالإيجار المحرر أمام موثق، مسجلا و مشهرا.

المادة 3 (معدلة م 4 مرسوم 03-35 + م 2 مرسوم 24-203): يحدد الوزير المكلف بالسكن موقع المساكن المخصصة للبيع بالإيجار وعددها.

المادة 4 (معدلة م 5 مرسوم 03-35):

تطبق هذه الأحكام على المساكن المنجزة بواسطة ميزانية الدولة أو الجماعات المحلية أو بواسطة مصادر بنكية أو تمويلات أخرى وفقا لمعايير المساحة والرفاهية المحددة سلفا.

توضح أحكام هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالسكن.

المادة 5 (معدلة م 2 مرسوم 16-279 + م 2 مرسوم 24-203): تحدد الكلفة النهائية المعتمدة لحساب ثمن المسكن الموجه للبيع بالإيجار على أساس ثمن شراء الوعاء العقاري وكلفة مختلف الدراسات وأشغال الإنجاز وأشغال الطرق وشبكات تهيئة قطاع الخدمات، تضاف إليها مختلف مصاريف الخدمات المقدمة.

يحسب ثمن المسكن الذي يتحمله المكتتب بعد خصم الإعانات الممنوحة من طرف الدولة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار مشترك بين وزير المالية والوزير المكلف بالسكن.

الفصل الثاني شروط البيع بالإيجار

المادة 6 (معدلة م 1 مرسوم 12-432 + م 2 مرسوم 24-203): يتاح البيع بالإيجار لكل طالب تتوفر فيه الشروط الآتية :

- يتراوح مجموع دخله الصافي و / أو دخل زوجه الصافي المتراكمين بين مبلغ يفوق أربعة وعشرين ألف دينار (24.000 دج) ولا يتجاوز ست (6) مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون مصر حابه لدى الهيئات المختصة حسب التنظيم المعمول به.

- لا يملك أو لم يسبق له أن امتلك هو و / أو زوجه قطعة أرض صالحة للبناء أو عقارا ذا طابع سكني، عن طريق الحيازة أو الملكية بجميع أشكالها حسب التشريع المعمول به أو بقرار صادر عن هيئة تابعة للدولة قبل الإمضاء على عقد البيع بالإيجار أمام الموثق، مسجلا و مشهرا

- لم يستفد هو و / أو زوجه من مساعدة مالية من الدولة لبناء مسكن أو لشرائه قبل الإمضاء على عقد البيع بالإيجار أمام الموثق، مسجلا و مشهرا.

لا تتاح الاستفادة من البيع بالإيجار المنصوص عليه بموجب أحكام هذا المرسوم إلا مرة واحدة لنفس الطالب و / أو زوجة

 المادة 6 مكرر (مدرجة م 3 مرسوم 24-203): تخضع الاستفادة من السكن في إطار البيع بالإيجار لنظام الادخار السكني المقنن لدى البنك الوطني للإسكان.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء بموجب قرار مشترك بين وزير المالية والوزير المكلف بالسكن

المادة 7 (معدلة م 2 مرسوم 04-137 + م 1 مرسوم 15-328 + م 4 مرسوم 24-203):

 يجب على كل مكتتب لشراء مسكن في إطار صيغة البيع بالإيجار، أن يسدد دفعة أولى نسبتها 38 % من ثمن المسكن المحدد في المادة 5 أعلاه، وذلك في الآجال المحددة. ويتم تسديد هذه الدفعة حسب الكيفيات الآتية :

- %10 من ثمن المسكن عند القبول المؤقت لطلب المكتتب،

- %7 من ثمن المسكن عند الانتهاء من أشغال الأساسات،

- %7 من ثمن المسكن عند الانتهاء من الأشغال الكبرى،

- %7 من ثمن المسكن عند الانتهاء من جميع الأشغال الثانوية، وأشغال الطرق، وشبكات تهيئة قطاع الخدمات.

- %7 من ثمن المسكن عند الإمضاء على عقد البيع بالإيجار وتسليم مفاتيح المسكن.

المادة 8 (معدلة م 2 مرسوم 08-340 + م 2 مرسوم 14-288 + م 2 مرسوم 16-279 + م 4 مرسوم 24-203):

يجب على المستفيد في جميع الحالات، أن يدفع مبلغ ثمن المسكن بعد خصم مبلغ الدفعة الأولى في مدة لا تتجاوز :

- خمسا وثلاثين (35) سنة، بالنسبة للمستفيد الذي يتراوح مجموع دخله ودخل زوجه الشهري الصافي المتراكمين بين مبلغ يفوق أربعة وعشرين ألف دينار (24.000 دج) ويقل أو يساوي أربع (4) مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون

- ثلاثين (30) سنة ، بالنسبة للمستفيد الذي يبلغ مجموع دخله ودخل زوجه الشهري الصافي المتراكمين مبلغا يفوق أربع (4) مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون

- خمسا وعشرين (25) سنة ، بالنسبة للمستفيدين المسجلين في سنة 2013،

 عشرين (20) سنة ، بالنسبة للمستفيدين المسجلين خلال سنتي 2001-2002 المؤهلين للاستفادة من مسكن الذين تم تحيين ملفاتهم خلال سنة 2013

يتم دفع هذا المبلغ المؤجل الوفاء بالإضافة إلى التكاليف والأعباء المرتبطة بتسيير وإدارة الأجزاء المشتركة لفائدة المتصرف في الأملاك المعين قانونا لهذا الغرض، من طرف المرقي العقاري حسب أجل استحقاق يبين المبلغ الواجب دفعه شهريا خلال المدة المعينة.

يمكن المستفيد أن يقوم بالتسديد المسبق للجزء المتبقي من الثمن الكلي للمسكن قصد تحويل الملكية بصفة شرعية لفائدته، بمجرد تسديد الدفعة الأولى.

المادة 9 (معدلة م 2 مرسوم 08-340 + م 3 مرسوم 14-288 + م 4 مرسوم 24-203):

يجب أن يسدد المستفيد مبلغ آخر قسط شهري من ثمن بيع المسكن في كل الحالات، قبل أن تتجاوز سنه سبعين (70) سنة، وإن تعذر عليه ذلك أو بلغ السن المطلوبة المذكورة أعلاه، فإنه يمكن أن يعين كفيلا له " قصد التكفل بتسديد مبالغ الأقساط الشهرية المستحقة طبقا لأحكام المادة 8 أعلاه.

تحدد شروط وكيفيات معالجة طلب الكفيل بموجب قرار من الوزير المكلف بالسكن.

المادة 10 : يمكن كل مستفيد من مسكن في إطار البيع بالإيجار أن يسدد عدة أقساط قبل حلول موعد استحقاقها.

ويجب على المتعهد بالترقية العقارية في هذه الحالة أن يعدل رزنامة استحقاق الأقساط التي سبق تحديدها.

الماده 11 (معدلة م 2 مرسوم 04-137 + م 4 مرسوم 24-203):

 يترتب على تسديد المستفيد الدفعة الأولى من ثمن المسكن طبقا لأحكام المادة 7 أعلاه، إعداد عقد بيع بالإيجار بين المرقي العقاري والمستفيد يتضمن رزنامة الأقساط التي يتعين عليه تسديدها عند حلول أجالها طبقا للمادة 8 أعلاه.

المادة 12 (معدلة م 6 مرسوم 03-35 + م 4 مرسوم 24-203): 

يترتب على عدم تسديد المستفيد لكل قسط شهري خلال الآجال المحددة حسب الرزنامة المتفق عليها، توقيع غرامة تأخير بنسبة 5% على كل قسط شهري وعلى التكاليف والأعباء المرتبطة بتسيير الأجزاء المشتركة. يترتب على عدم احترام المستفيد أحد التزاماته التعاقدية المحددة بموجب عقد البيع بالإيجار ، وعدم تسديد ثلاثة (3) أقساط شهرية متتالية بعد إعذار واحد بموجب رســالـــة موصى عليها موجهة إلى المعني مع إشعار بالاستلام أو بأي وسيلة إخطار قانونية أخرى فسخ عقد البيع بالإيجار على مسؤوليته.

ويرفع المرقي العقاري أو المتصرف في الأملاك المعين قانونا من طرفه في هذه الحالة، دعوى أمام الجهات القضائية المختصة لفسخ عقد البيع بالإيجار وطرد المستفيد من المسكن المعني طبقا للأحكام التشريعية المعمول بها.

المادة 13 (معدلة م 4 مرسوم 24-203):يخضع تسيير وإدارة وصيانة الأجزاء المشتركة المساكن البيع بالإيجار لقواعد الملكية المشتركة كما هي محددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.

المادة 14 (معدلة م 4 مرسوم 24-203): 

يمكن أن يستفيد من البيع بالإيجار كل من استأجر هو و/أو زوجه مسكنا إيجاريا عموميا يتوفر على الشروط المنصوص عليها أعلاه، شريطة الالتزام بإعادة المسكن المستأجر إلى الهيئة المؤجرة قبل استلامه المسكن موضوع البيع بالإيجار.

يمكن كل طالب و / أو زوجه مستفيد من مسكن وظيفي أو إلزامي غير قابل للتنازل أن يطلب اقتناء مسكن في إطار البيع بالإيجار.

الفصل الثالث كيفيات البيع بالإيجار

المادة 15 (معدلة م 4 مرسوم 24-203): 

يقدم طلب شراء مسكن في إطار البيع بالإيجار إلى المرقي العقاري عن طريق التسجيل في المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض.

يقدم الطلب عند افتتاح التسجيل المعلن عنه بأي وسيلة اتصال وفقا للمواعيد التي يحددها المرقي العقاري.

المادة 16 (معدلة م 4 مرسوم 24-203):تعالج الطلبات حسب الشروط والكيفيات المحددة بموجب قرار من الوزير المكلف بالسكن.

يبلغ المرقي العقاري طالب المسكن عن طريق المنصة الإلكترونية بمآل طلبه، وكذا تبليغه بكل وثيقة أخرى.

المادة 17 : يحرّر عقد البيع بالإيجار المذكور في المادة 11 أعلاه لدى مكتب موثق.

يجب أن يحدد العقد الطابع الموقف للبيع بالإيجار في حالة عدم احترام المستفيد أحد الشروط التي يتضمنها.

الفصل الرابع أحكام ختامية

المادة 18 (معدلة م 4 مرسوم 24-203):

في حالة صدور حكم بالطرد من المسكن، يقوم المرقي العقاري برد الدفعة الأولى بعد خصم الأقساط التي لم يسددها شاغل المسكن، وكذا مبلغ نفقات إصلاح الإتلافات التي يحتمل أن تكون قد لحقت بالمسكن

المادة 19 (معدلة م 4 مرسوم 24-203): تنقل ملكية السكن المعني وفقا للقواعد المعمول بها بعد تسديد ثمن المسكن بكامله.

وفي هذه الحالة، يستمر المالك في دفع مبلغ التكاليف والأعباء المرتبطة بتسيير الأجزاء المشتركة طبقا للتشريع المعمول به.

المادة 20 : في حالة وفاة المستفيد ، يعترف للورثة بحق نقل الأصول والخصوم المتصلة بالمسكن موضوع البيع بالإيجار

المادة 21 (معدلة م 4 مرسوم 24-203):

لا يمكن المستفيد من البيع بالإيجار أن يتنازل عن مسكنه أو أن يؤجره من الباطن أو أن يستبدله قبل نقل الملكية بصفة شرعية باسمه.

ولا يمكنه أن يتصرف في مسكنه لصالح الغير قبل انتهاء مدة عدم التنازل المنصوص عليها في التشريع المعمول به و في جميع الحالات، لا يمكن تغيير الطابع السكني لسكنات البيع بالإيجار التي تخضع لأحكام هذا المرسوم.

المادة 22 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001.

علي بن فليس